• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

فتنة : متعة النساء

مستدرك الحاكم : عن أبي نضرة قال : قرأت على ابن عبّاس: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) ، قال ابن عبّاس : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى ، قال أبو نضرة : فقلت ما نَقرأها كذلك ، فقال ابن عبّاس : والله لأنزلها الله كذلك . (1)
الفائق : أذن في المتعة عام الفتح . قال سبرة الجهيني : فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة شابة كأنّها بكرة عَيطاء . وروي : أذن لنا رسول الله (ص) في المتعة عام الفتح ، فخرجت أنا وابن عمّ لي ومعي بُرد قد بُسّ منه ، فلقينا فتاة مثل البكرة العَنَطنَطَة ، فجعل ابن عمي يقول لها : بردي أجود من برده ، قالت : برد هذا غير مفنوخ ، ثمّ قال : برد كبرد . (2)
وقال الزمخشري : العَيطاء والعنطنطة الطويلة العنق . وبُسّ منه : نيل منه ونهك بالبلى . المفنوخ : المنهوك ، وفنخه إذا ذلّله .
تاريخ الطبري : عن عمران بن سوادة قال : صلّيت الصبح مع عمر ... قلت : نصيحة ، فقال : مرحباً بالناصح غدوّا وعشيّاً ، قلت : عابت أمتك منك أربعا ! قال : فوضع رأس درّته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه ثمّ قال : هات ، قلت : ذكروا أنّك حرّمت العمرة في أشهر الحجّ ... وذكروا أنّك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقُبضة ونفارق عن ثلاث ، قال : إنّ رسول الله (ص) أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى السعة ، ثمّ لم أعلم أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها ، فالآن من شاء نكح بقُبضة وفارق عن ثلاث بطلاق . (3)
أقول : قراءة ابن عبّاس في الآية ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) وإحلافه بنزولها كذلك صريحة في نكاح المتعة ، ولا خلاف بين المسلمين في أنّها كانت مباحة في زمان رسول الله (ص) ، ومن يدّعي نسخها فعليه أن يُثبت ، وما ورد من الروايات في تحريمها فهي أخبار آحاد . وأمّا نهي عمر : فإن كان مراده نهياً في زمان معيّن أو في مكان أو بقيد مخصوص يلاحظ فيها صلاح المسلمين ـ فذلك لا يبعد إصلاحه وتصحيحه ، وأمّا إذا كان المراد التحريم والنهي في مقابل تجويز الشرع فلا إشكال في كونه بدعة وأحدوثة في الدين وخلافا للكتاب والسنّة الثابتة ، فلا يعتنى بها بوجه . قال رسول الله (ص) كما في ابن ماجة : وسترون من بعدي اختلافاً شديداً ، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهدّيين ، وعضّوا عليها بالنواجذ ، وإياكم والأمور المحدثات فإن كلّ بدعة ضلالة . (4)
وليعلم أنّ المراد من الخلفاء الراشدين خلفاؤه في العلم والعمل الذين أوصى بهم وجعلهم أئمّة وهم أهل بيت الرسالة ومختلف الملائكة وخزّان العلم ، وأنهم يتّبعون الكتاب وسنة رسول الله (ص) ولا يخالفون ما جاء به بأيّ وجه .
مسند أحمد : عن أبي نضرة ، قلت لجابر بن عبد الله : إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وأنّ ابن عبّاس يأمر بها ، قال : فقال لي : على يديّ جرى الحديث ، تمتّعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر ، فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال : إنّ القرآن هو القرآن ، وإنّ رسول الله (ص) هو الرسول ، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) أحداهما متعة الحجّ والأخرى متعة النساء . (5)
وفي سنن البيهقي : نظيرها ، وفيها : وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، أحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ غيّبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحجّ ، افصلوا حجّكم من عمرتكم فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم . (6)
ويروي : عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نتمتّع على عهد رسول الله (ص) بالثوب . (7)
ويروي : عن جابر قال : تمتعّنا متعتين على عهد النبيّ (ص) الحجّ والنساء ، فنهانا عمر عنهما فانتهينا . (8)
سنن البيهقي : يقول البيهقي بعد نقل روايات مختلفة كما في مسلم وغيره : قال الشيخ ـ ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله (ص) ، لكنّا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ، ثمّ لم نجده إذن فيه بعد النهي حتى مضى لسبيله (ص) فكان نهي عمر بن الخطاب عن نكاح المتعة موافقاً لسنة رسول الله (ص) ، فأخذنا به ولم نجده (ص) نهى عن متعة الحجّ في رواية صحيحة عنه ، ووجدنا في قول عمر ما دلّ على أنّه أحبّ أن يفصل بين الحجّ والعمرة ليكون أتمّ لهما ، فحملنا نهيه عن متعة الحجّ على التنزيه وعلى اختيار الإفراد على غيره لا على التحريم . (9)
أقول : ينبغي التنبيه على أمور :
1 ـ أنّ المتعة هي النكاح المنقطع التي أحلّها الله في كتابه المجيد ، وأحلّها رسوله (ص) وعمل بها الأصحاب إلى زمان عمر .
2 ـ المتعة هي عقد على شرائط لازمة في النكاح الدائم في الزوج والزوجة والمهر وانتفاء الموانع ولزوم العدّة ، ويفارق الدائم في تعيين الأجل .
3 ـ قد صرّح عمر في كلماته ( كانتا في عهد رسول الله وأنا أحّرمهما ) بأنّ المتعتين كانتا في عهد رسول الله (ص) جائزتين وواقعتين ، فكيف يدّعي الشيخ بأنّ رسول الله (ص) لم يأذن فيها بعد .
4 ـ أنّ حكم الجواز والنهي في المتعتين على السواء ( متعتان كانتا في عهد رسول الله (ص) وأنا أحرّمهما ) فيكف يجوز للشيخ أن يفصل بينهما بالتحريم في الأوّل والتنزيه في الثاني .
5 ـ إذا قال عمر في خطبته : بأنّ القرآن هو القرآن والرسول هو الرسول ، لم يتغيّروا ، فكيف يصحّ منه القول بالتحريم والنهي .
مسلم : بإسناده عن جابر بن عبد الله ، وسلمة بن الأكوع ، قالا : خرج علينا منادي رسول الله (ص) فقال : إنّ رسول الله (ص) قد أذن لكم أن تستمتعوا . يعني متعة النساء . (10)
وبإسناد آخر عنهما : أنّ رسول الله (ص) أتانا فأذن لنا في المتعة .
ويروي : قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا المتعة ؟ فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر . (11)
ويروي أيضاً : عن جابر : كنا نستمتع القبضة من التمر والدقيق الأيامَ . على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث .
ويروي أيضاً : عن أبي نضرة : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ! فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نُعدلهما .
ويروي أيضاً : عن سبرة ، قال : أذن لنا رسول الله (ص) بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر ... فمكثت معها ثلاثاً ، ثمّ إنّ رسول الله (ص) قال : مَن كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع ، فليخل سبيلها .
ويروي أيضاً : عن سبرة ، قال : أذن لنا رسول الله (ص) عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثمّ نهى عنها .
أقول : في حاشية الكتاب ـ عام أوطاس هو عام الفتح وهو وادٍ بديار هوازن ، وقوله ثلاثاً ، أي : ثلاث ليالٍ . انتهى .
فالمراد من النهي عنها بقرينة لحن هذه الرواية وبصراحة روايات أخرى هو النهي عن جهة الزمان وعدم اقتضاء أيام الحرب الترخيص أكثر من ثلاث ليالٍ ، فلا دلالة فيها على النهي المطلق وتحريم أصل العمل ، كما لا يخفى .
ويروي أيضاً : بإسناده عن قيس ، قال : سمعت عبد الله ( هو ابن مسعود ) يقول : كنّا نغزو مع رسول الله (ص) ليس لنا نساء ، فقلنا ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) . (12)
سنن البيهقي : يروي روايات قريبة منها . (13)
ويروي أن عبد الله بن الزبير قام بمكّة فقال : إنّ أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة ، يُعرّض برجل ، فناداه فقال إنّك لجلف جاف ؛ فلعمري لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتقين ( يريد رسول الله (ص) ) فقال له ابن الزبير : فجرّب بنفسك ، فوالله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك . (14)
قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنّه بينا هو جالس عند رجل ، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة ؟ فأمره بها ، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا ! قال : ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتّقين ، قال ابن أبي عمرة : إنّها كانت رخصة في أوّل الإسلام لمن اضطرّ إليها ، كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ثمّ أحكم الله الدين ونهى عنها .
أقول : لا يخفى على الخبير أنّ الترخيص إنّ كان متوقّفا على الاضطرار فلا يقيّد بزمان ولا معنى لتخصيصه بأوّل الإسلام .
وأيضاً لا معنى للتحريم والنهي عن العمل الاضطراريّ فإنّه يرتفع التكليف في حال الاضطرار ، ويثبت إذا انتفى الموضوع .
ثمّ إنّه يلزم على هذا الفرض أن يثبت الحكم التحريميّ للموضوع أوّلا وبالذات كما في الميتة والدم ، ثمّ يستثنى منه مورد الاضطرار لا بالعكس .
ورابعاً : قد ثبت الجواز في زمان النبيّ (ص) فالتقييد بحال الاضطرار أو التحريم بعده يحتاج إلى دليل قطعيّ ، ولم يثبت .
ويروي : بإسناد عن علي بن أبي طالب : أنّ رسول الله (ص) نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحُمر الإنسية . (15)
ويروي : بمثلها بأسانيد أخرى .
أقول : هذا النهي من جهة خصوصية زمان معيّن لا من جهة أصل الموضوع ، وقد ثبت التجويز في عام الفتح بعد عام خيبر .
ابن ماجة : عن ابن عمر : قال : لمّا ولي عمر بن الخطّاب خطب الناس فقال : إنّ رسول الله (ص) أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثمّ حرّمها ، والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو مُحصن إلاّ رجمته بالحجارة إلاّ أن يأتيني بأربعة يشهدون أنّ رسول الله (ص) أحلّها بعد إذ حرّمها . (16)
أقول : يعترف الخطيب بأنّ رسول الله (ص) أحلّها وحكم بحلّيتها ثلاثَ مرّات أو ثلاث ليالٍ ، فتثبت الحلّية . وأمّا نفيها والتحريم بعد ، فيحتاج إلى الإثبات . ثمّ إنّ غاية ما يمكن أن نقول هنا : إنّ حلّية المتعة تتوقّف على شرائط ، وإذا فقدت الشرائط المأخوذة فتلحقها الحرمة والممنوعية ، وإلاّ فلا معنى للتحليل ثمّ التحريم مرّة بعد مرّة .
والحاصل من هذه الروايات الشريفة : أنّ المتعة كانت واقعة في زمان رسول الله (ص) ، بل إلى زمان عمر ، وتدلّ عليه الآية الشريفة : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ولا سيّما على قراءة ابن عبّاس .
ولمّا كانت الأحكام الشرعية تعبّدية وتوقيفيّة صرفة لا يجوز لنا أن ننصرف عنها ونبدلها بوجه من الوجوه ، وليس لأحدٍ أن يغيّر حكم الله ويحرّف كلمات الله عن مواضعها بعقله الضعيف وإدراكه المحدود وفهمه الناقص :  ( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ * لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ  * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ) .
ويلزم أن يتوجّه المسلم الغيور المتعبّد بأنّ تحليل المتعة ليس بمعنى التجويز على الإطلاق ، بل له شرائط وآداب لازمة أزيد من شرائط النكاح الدائم ، من رعاية حقوق المرأة وحفظ حرمتها والتوجّه إلى حياتها الاجتماعية ، وعدم إيجاب هذا الأمر مضيقة لها في معاشها وابتلاء في أمورها المستقبلة والتدبير في ما يرتبط بحمل المرأة ووضع الولد وتربيته ، وهذا ابتلاء ما أعظمه ، فإذا لم تراع هذه الشرائط : تكون حراما بالعنوان الثانويّ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ مستدرك الحاكم ، ج 2 ، ص 305 .
2 ـ الفائق ، ج 2 ، ص 202 .
3 ـ تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 32 .
4 ـ ابن ماجة ، ج 1 ، ص 20 .
5 ـ مسند أحمد ، ج 1 ، ص 52 .
6 ـ سنن البيهقي ، ج 7 ، ص 206 .
7 ـ مسند أحمد ، ج 3 ، ص 22 .
8 ـ نفس المصدر ، ص 356 .
9 ـ سنن البيهقي ، ج 3 ، ص 22 .
10 ـ مسلم ، ج 4 ، ص 130 .
11 ـ نفس المصدر ، ص 131 .
12 ـ نفس المصدر السابق ، ص 130 .
13 ـ سنن البيهقي ، ج 7 ، ص 200 .
14 ـ مسلم ج 4 ، ص 133 .
15 ـ مسلم ، ج 4 ، ص 134 .
16 ـ ابن ماجة ، ج 1 ، ص 605 .


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page