مستدرك الحاكم : عن جابر : أنّ النبيّ (ص) دفع الراية يوم خيبر إلى عمر فانطلق فرجع يُجبن أصحابه ويُجبنونه . (1)
أقول : قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ) . وقال تعالى : ( الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ) .
السيرة النبوية : ثمّ دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له ، فقال : يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي ، وليس بمكّة من بني عديّ بن كعب أحد يمنعني ، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها ، ولكنّي أدلك على رجل أعزّ بها منّي . (2)
أقول : يدلّ على أنّ عمر بن الخطاب لم يكن ممّن يَشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ومرضاة الرسول ، وكان محبّاً لنفسه ، غير مجاهد في الغزوات .
ويروي أيضاً : فلمّا التأم الأمر ولم يبقَ إلاّ الكتاب ، وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال : يا أبا بكر أليس برسول الله ؟ قال : بلى ، قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى ، قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ، قال : فعلام نُعطي الدنية في ديننا ؟ قال أبو بكر : يا عمر ألزم غرزة فإنّي أشهد أنّه رسول الله ، قال عمر : وأنا أشهد أنّه رسول الله . ثمّ أتى رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله ألست برسول الله ؟! قال : بلى ، قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى ، قال : أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يُضيّعني ، قال : فكان عمر يقول : ما زلت أتصدّق وأصوم وأصلّي واعتق من الذي صنعت يومئذٍ مخافة كلامي الذي تكلّمت به . (3)
أقول : يدل على أنّ إيمانه لم يكن بدرجة التسليم ولم يكن له معرفة تامّة بمقام الرسالة ولم يكن له علم بمصالح الأمور .
مستدرك : عن جابر قال : بعنا أمّهات الأولاد على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ، فلما كان عمر نهانا فانتهينا . وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . (4)
وله شاهد صحيح ـ عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نبيع أمّهات الأولاد على عهد رسول الله (ص) .
تاريخ الطبري : عن عمران بن سوادة قال : صلّيت الصبح مع عمر ... قلت عابت أمتك منك أربعاً ... قال : قلت وأعتقت الأمة إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها ، قال : ألحقت حرمة بحرمة وما أردت إلاّ الخير واستغفر الله . (5)
أقول : يظهر من هذه الرواية أنّ المراد من الحديثين السابقين هو الإعتاق بمجرد الوضع ، وهذا خلاف القواعد الفقهية ، وخلاف ما كان في عهد رسول الله (ص) .
وسيجيء تتمّة الحديث في متعة النساء ومتعة الحج .
مسند أحمد : عن الحسن ، أنّ عمر أراد أن ينهي عن مُتعة الحجّ ، فقال له أبيّ : ليس ذلك لك قد تمتّعنا مع رسول الله (ص) ولم ينهنا عن ذلك ، فأضرب عن ذلك عمر . وأراد أن ينهي عن حلل الحبرة لأنّها تُصبغ بالبول ، فقال له أُبي : ليس ذلك لك قد لبسهن النبي (ص) ولبسنا في عهده . (6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ مستدرك الحاكم ، ج3 ، ص 38 .
2 ـ السيرة النبوية ، ج 3 ، ص 329 .
3 ـ نفس المصدر السابق ، ص 331 .
4 ـ مستدرك الحكم ، ج 2 ، ص 18 .
5 ـ تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 32 .
6 ـ مسند أحمد ، ج 5 ، ص 143 .
عمر والخلاف
- الزيارات: 2490