(مسألة 11) :
من نذر أن يكون على الوضوء دائماً (1) إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء (2) بمقدارٍ لا يستلزم الحرج، ويمكن (3) القول بانحلال النذر (4) ، وهو الأظهر (5) .
**************************
(1) إذا نذر الطهارة دائماً فقد يكون قصده نذرها على نحو وحدة المطلوبوفي هذا الفرض إذا صار مسلوساً أو مبطوناً ينحلّ نذره؛ لعدم القدرة،فلا يجب عليه الوفاء به حتّى بعد أن يبرأ، وقد يكون قصده نذر الطهارة علىنحو الانحلال إلى نذر الطهارة بعد كلّ حدث ، وفي هذا الفرض يسقط عنهالوفاء بالنذر مادام مسلوساً أو مبطوناً، ويجب عليه الوفاء به بعد البرء،وإذا نذر أن يوقع الوضوء دائماً فقد يكون نذره على نحو وحدة المطلوبكذلک، وفي هذا الفرض إذا صار مسلوساً أو مبطوناً ولزم من الوضوء العسروالحرج انحلّ نذره، فلا يجب الوفاء به حتى بعد البدء، وإذا لم يلزم منهالحرج أو كان نذره على نحو الانحلال إلى نذر الوضوء بعد كلّ حدث وجبعليه الوفاء في ما لا حرج فيه . (زين الدين).
(2) لا يترک، إلّا مع إرادة العموم المجموعي العرفي . (محمد تقي الخونساري ،الأراكي).* بل الأقوى الاقتصار على وضوء واحد ما لم يحدث حدثاً متعارفاً آخر مننوم أو نحوه، ولا انحلال للنذر. (عبدالهادي الشيرازي).* يكفي الوضوء الواحد في المسلوس، والنذر صحيح بالنسبة إليه، وأمّاالمبطون ومن بحكمه فلا يتركان الاحتياط المذكور في المتن. (الفاني).* الأقرب عدم انحلال النذر، وعدم لزوم تكرار الوضوء، إلّا أن يصدر منهما غيرما هو معفوّ في حقّهما، سواء كان الخارج أحد الأخبثين بحسب المتعارف أمغيرهما من النواقض . (المرعشي).* والأظهر عدم لزومه، وعدم انحلال النذر؛ لأنّ وضوء المسلوس والمبطون لايبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث. (الخوئي).* التكرار وبطلان النذر في إطلاقهما إشكال، بل منع ؛ لأنّ الصور مختلفة. (محمّدالشيرازي).* والأقوى عدم وجوبه ، وعدم انحلال نذره، بل يقتصر على وضوء واحد ما لميحدث بغير ما هو مبتلى به . (الروحاني).* تكرار الوضوء غير لازم، فيقتصر على وضوء واحد ما لم يحدث حدثاً آخر.(مفتي الشيعة).* والأقوى عدم لزومه ما لم يصدر منه غيرما ابتلي به من سائر الأحداث، أونفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء، ولا انحلال للنذر.(السيستاني).
(3) ويمكن القول بعدم لزوم الوضـوء، إلّا إذا بال اخـتياراً حسب التعارف، ولايبعد أن يكون هذا أقرب. (الخميني).* قد عرفت أنّ عدم الانحلال هو الأقوى . (المرعشي ).
(4) بل بعدم انحلاله. (الميلاني).
(5) محلّ تأمّل . (حسين القمّي).* ما استظهره هو الأظهر، كما مضت الإشارة إليه. (الرفيعي).* بل الأقوى؛ من جهة أنّ الشرط في تحقق النذر هو أن يكون المنذور مقدوراًفي ظرف لزوم الوفاء والامتثال ، ولا شک في أنّ دائم الحدث لا يقدر أن يكونعلى وضوء، أي على طهارة دائماً، اللهمّ إلّا أن يقال بعدم ناقضيّة ذلک الحدثالمبتلى به في حقه ، ولكنّ بُعد هذا الكلام غير خفي؛ لإطلاق أدلّة الناقضيّة، ولاينافيه جواز الصلاة مع ذلک الحدث لرفع الحرج الشديد. (البجنوردي).* فيه إشكال. والأحوط التوضّؤ بعد حدوث الحدث المتعارف من غير مرض.(حسن القمّي).* بل الأظهر عدم انحلال النذر بعد عدم تحقّق ناقضيّة هذا الوضوء، نعم لو كانالمقصود من هذا النذر ملازمة الطهر والبقاء على الطهارة فحينئذٍ إذا استمرّالحدث يرتفع الموضوع ، سواء كان مفاد نذره نفس البقاء على الطهارة أم أنيكون على الوضوء بعد كلّ حدث . (مفتي الشيعة).
لو نذر الدوام على الوضوء فطرأت إحدى الحالتين
- الزيارات: 529