170 وقضى(ع) (641) ان الصبيان اذا شهدوا على شهادة وهم صغار جازت اذا كبروا ولم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى اذا اسلموا جازت شهادتهم، والعبد اذا شهد بالشهادة ثم اعتق جازت شهادته اذا لم يردها الحاكم قبل ان يعتق(642).
*********
641 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح89.
642 - زاد في الفقيه والتهذيب: وقال علي (ع): وان اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجزشهادته.